كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: لَا مِنْ) عَطْفٌ عَلَى مِنْ الزَّائِدَةِ (قَوْلُهُ: أَوْ أَكْثَرُ) عَطْفٌ عَلَى مَهْرُ مِثْلِهَا.
(قَوْلُهُ: لِوُجُودِ مَانِعِهِ وَهُوَ الزِّيَادَةُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: وَقَبُولُ الْوَلِيِّ لِمُوَلِّيهِ أَيْضًا قَارَنَهُ مَانِعٌ وَهُوَ الزِّيَادَةُ لِغَيْرِ الْمَأْذُونِ فِيهَا شَرْعًا.
(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ آنِفًا إلَخْ) يُتَأَمَّلُ.
(قَوْلُهُ: وَلِمَا يَأْتِي إلَخْ) يُتَأَمَّلُ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ: لِامْتِنَاعِ الزِّيَادَةِ) إلَى قَوْلِهِ وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَإِنْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ إلَى أَوْ نَكَحَهَا وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: خِلَافًا لِابْنِ الصَّبَّاغِ.
(قَوْلُهُ: صَحَّ بِهِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَتْ سَفِيهَةً وَفِيهِ نَظَرٌ فِي النَّقْصِ عَنْ مَهْرِ مِثْلِهَا بَلْ يَنْبَغِي الْبُطْلَانُ هُنَا إذْ لَا يُمْكِنُ نَقْصُهَا عَنْهُ وَلَا الزِّيَادَةُ عَلَى مُعَيَّنِ الْوَلِيِّ. اهـ. سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي صَحَّ النِّكَاحُ بِالْمُسَمَّى قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي رَشِيدَةٍ رَضِيَتْ بِالْمُسَمَّى دُونَ غَيْرِهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: صَحَّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ مِنْهُ) هَلْ هُوَ ظَاهِرُهُ وَعَلَيْهِ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا مَرَّ أَوْ الْمُرَادُ بِهِ صَحَّ بِقَدْرِهِ مِنْ الْمُسَمَّى فَفِيهِ تَجَوُّزٌ فَلْيُحَرَّرْ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرَ أَقُولُ قَوْلُ الشَّارِحِ مِنْهُ خِلَافًا إلَخْ وَقَوْلُهُ: فَوَجَبَ قَدْرُ مَهْرِ الْمِثْلِ مِنْ الْمُسَمَّى صَرِيحَانِ فِي الثَّانِي وَلَا مَوْقِعَ لِلتَّوَقُّفِ.
(قَوْلُهُ: لَا مِنْ أَصْلِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى مِنْ الزَّائِدِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: حُكْمَهَا) وَهُوَ لُغَوِيَّةُ الزَّائِدِ وَصِحَّةُ التَّسْمِيَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَى قَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ مِنْ الْمُسَمَّى.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ زَادَ الْأَلْفُ مَهْرَ مِثْلِهَا أَوْ سَاوَاهُ.
(قَوْلُهُ: صَحَّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ) فِيهِ نَظِيرُ مَا مَرَّ مِنْ تَرَدُّدِ السَّيِّدِ عُمَرَ وَجَوَابُهُ.
(قَوْلُهُ: أَوْ أَكْثَرُ) عَطْفٌ عَلَى مَهْرُ مِثْلِهَا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: صَحَّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ) يَأْتِي فِيهِ نَظِيرُ مَا مَرَّ فَتَذَكَّرْ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ وَقَدْ مَرَّ جَوَابُهُ.
(قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا عَيَّنَ إلَخْ):
عِبَارَةُ الْمُغْنِي:
تَنْبِيهٌ:
قَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ لِلْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَ حَالَاتٍ وَهِيَ مَا إذَا عَيَّنَ امْرَأَةً فَقَطْ أَوْ مَهْرًا فَقَطْ أَوْ أَطْلَقَ.
وَأَهْمَلَ رَابِعًا وَهُوَ مَا إذَا عَيَّنَ الْمَرْأَةَ وَقَدْرَ الْمَهْرِ بِأَنْ قَالَ انْكِحْ فُلَانَةَ بِأَلْفٍ إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ الْأَلْفُ مَهْرَ مِثْلِهَا وَقَوْلُهُ: فِي الثَّانِيَةِ أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْهُ.
(قَوْلُهُ: أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مَهْرَ مِثْلِهَا.
(قَوْلُهُ: فَالْإِذْنُ بَاطِلٌ إلَخْ) أَيْ فَلَا يَصِحُّ النِّكَاحُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ حُكْمُ كُلٍّ.
(قَوْلُهُ: وَأَمَّا قَبُولُ السَّفِيهِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ وَقَبُولُ الْوَلِيِّ لِمُوَلِّيهِ أَيْضًا قَارَنَهُ مَانِعٌ وَهُوَ الزِّيَادَةُ الْغَيْرُ الْمَأْذُونِ فِيهَا شَرْعًا سم وَقَدْ يُقَالُ إنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ الْمَذْكُورَةُ كَبِيرَةً وَفَعَلَهَا عَالِمًا بِهَا وَبِامْتِنَاعِهَا فَهُوَ مَسْلُوبُ الْوِلَايَةِ حِينَئِذٍ وَلَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِ وَإِلَّا فَلَا مَانِعَ إذْ صِحَّةُ قَبُولِ الْوَلِيِّ لِلسَّفِيهِ لَا تَتَوَقَّفُ إلَّا عَلَى إذْنِهِ وَقَدْ وُجِدَ مِنْهُ إذْنٌ صَحِيحٌ وَأَمَّا كَوْنُ النِّكَاحِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ فَحُكْمٌ آخَرُ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ النِّكَاحِ بِخِلَافِ نِكَاحِ السَّفِيهِ فِيمَا ذُكِرَ فَإِنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى إذْنِ الْوَلِيِّ وَلَمْ يُوجَدْ إذْنٌ صَحِيحٌ لِرَبْطِهِ لَهُ بِفَاسِدٍ نَعَمْ قَدْ يُقَالُ: يُؤْخَذُ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: انْكِحْ وَاجْعَلْ الصَّدَاقَ أَلْفًا وَلَمْ يَجْعَلْ الْجُمْلَةَ الثَّانِيَةَ قَيْدًا لِلْأُولَى صَحَّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ فَلْيُحَرَّرْ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ أَقُولُ قَضِيَّةُ قَوْلِ الشَّارِحِ وَهُوَ انْتِفَاءُ الْإِذْنِ إلَخْ عَدَمُ الصِّحَّةِ مُطْلَقًا فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ آنِفًا إلَخْ) وَقَوْلُهُ: وَلِمَا يَأْتِي إلَخْ يُتَأَمَّلُ فِيهِمَا. اهـ. سم.
(وَلَوْ أَطْلَقَ الْإِذْنَ) بِأَنْ قَالَ: انْكِحْ وَلَمْ يُعَيِّنْ امْرَأَةً وَلَا قَدْرًا (فَالْأَصَحُّ صِحَّتُهُ) لِأَنَّ لَهُ مَرَدًّا كَمَا قَالَ (وَيَنْكِحُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ) لِأَنَّهُ الْمَأْذُونُ فِيهِ شَرْعًا أَوْ بِأَقَلَّ مِنْهُ فَإِنْ زَادَ لَغَا الزَّائِدُ (مَنْ تَلِيقُ بِهِ) مِنْ حَيْثُ الْمَصْرِفُ الْمَالِيُّ فَلَوْ نَكَحَ مَنْ يَسْتَغْرِقُ مَهْرُ مِثْلِهَا مَالَهُ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ كَمَا اخْتَارَهُ الْإِمَامُ وَقَطَعَ بِهِ الْغَزَالِيُّ لِانْتِفَاءِ الْمَصْلَحَةِ فِيهِ خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَسْتَغْرِقْهُ وَكَانَ الْفَاضِلُ تَافِهًا بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ عُرْفًا كَانَ كَالْمُسْتَغْرِقِ وَلَوْ زَوَّجَ الْوَلِيُّ الْمَجْنُونَ بِهَذِهِ لَمْ يَصِحَّ عَلَى الْأَوْجَهِ لِاعْتِبَارِ الْحَاجَةِ فِيهِ كَالسَّفِيهِ وَهِيَ تَنْدَفِعُ بِدُونِ هَذِهِ بِخِلَافِ تَزْوِيجِهِ لِلصَّغِيرِ الْعَاقِلِ فَإِنَّهُ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ فِي ظَنِّ الْوَلِيِّ وَقَدْ تَظْهَرُ لَهُ فِي نِكَاحِهَا وَمِنْ ثَمَّ جَازَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ بِأَرْبَعٍ كَمَا مَرَّ.
(تَنْبِيهٌ): قَوْلُهُ: لِانْتِفَاءِ الْمَصْلَحَةِ فِيهِ تَبِعْت فِيهِ شَرْحَ الْمَنْهَجِ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ تَبَعًا لِلرَّوْضَةِ عَنْ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ لَمْ يَصِحَّ بَلْ يَتَقَيَّدُ بِالْمَصْلَحَةِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَا شَكَّ أَنَّ الِاسْتِغْرَاقَ لَا يُنَافِي الْمَصْلَحَةَ فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ كَسُوبًا أَوْ الْمَهْرُ مُؤَجَّلًا. اهـ. وَذَلِكَ لِأَنَّ انْتِفَاءَ الْمَصْلَحَةِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ هُوَ الْغَالِبُ فَلَا نَظَرَ لِهَذَا الْأَمْرِ النَّادِرِ عَلَى أَنَّ النَّظَرَ لِلْكَسْبِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ بَعْدَ خُرُوجِ مَا فِي يَدِهِ بَعِيدٌ وَكَذَا لِلتَّأْجِيلِ لِأَنَّهُ بِصَدَدِ الْحُلُولِ وَالِاحْتِيَاجِ فَسَاغَ نَفْيُ الْمَصْلَحَةِ مِنْ أَصْلِهَا لَكِنَّ الَّذِي يُتَّجَهُ النَّظَرُ لِقَرَائِنِ حَالِهِ الْغَالِبَةِ فَإِنْ شَهِدَتْ بِاضْطِرَارِهِ لِنِكَاحِهَا بِخُصُوصِهَا مَعَ عَدَمِ تَأَثُّرِهِ بِفَقْدِ مَا بِيَدِهِ صَحَّ النِّكَاحُ وَإِلَّا فَلَا وَلَوْ قَالَ لَهُ: انْكِحْ مَنْ شِئْت بِمَا شِئْت لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ رَفْعٌ لِلْحَجْرِ بِالْكُلِّيَّةِ فَبَطَلَ الْإِذْنُ مِنْ أَصْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَتَأَتَّ فِيهِ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ وَلَيْسَ لِسَفِيهٍ أُذِنَ لَهُ فِي نِكَاحٍ تَوْكِيلٌ فِيهِ لِأَنَّ حَجْرَهُ لَمْ يُرْفَعْ إلَّا عَنْ مُبَاشَرَتِهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: لَمْ يَصِحَّ عَلَى الْأَوْجَهِ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: وَهِيَ تَنْدَفِعُ بِدُونِ هَذِهِ) قَدْ لَا يَدْفَعُ حَاجَتَهُ إلَّا هَذِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ نَادِرٌ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ قَالَ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ إلَى وَلَوْ زَوَّجَ الْوَلِيُّ (قَوْلُ الْمَتْنِ: مَنْ تَلِيقُ بِهِ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ نَكَحَ مَنْ لَا تَلِيقُ بِهِ لَمْ يَصِحَّ نِكَاحُهَا وَإِنْ لَمْ يَسْتَغْرِقْ مَهْرُ مِثْلِهَا مَالَهُ وَلَا قَرُبَ مِنْ الِاسْتِغْرَاقِ وَهُوَ وَاضِحٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فَلَوْ نَكَحَ مَنْ يَسْتَغْرِقُ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ حَيْثُ كَانَ مَالُهُ يَزِيدُ عَلَى مَهْرِ اللَّائِقَةِ عُرْفًا أَمَّا لَوْ كَانَ بِقَدْرِ مَهْرِ اللَّائِقَةِ أَوْ دُونَهُ فَلَا مَانِعَ مِنْ تَزَوُّجِهِ بِمَنْ يَسْتَغْرِقُ مَهْرُ مِثْلِهَا مَالَهُ لِأَنَّ تَزَوُّجَهُ بِهِ ضَرُورِيٌّ فِي تَحْصِيلِ النِّكَاحِ إذْ الْغَالِبُ أَنَّ مَا دُونَ ذَلِكَ لَا يُوَافَقُ عَلَيْهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: مَهْرُ مِثْلِهَا إلَخْ) هَلَّا قَالَ: مَا وَجَبَ بِعَقْدِهَا مَالَهُ.
لِيَشْمَلَ مَا إذَا تَزَوَّجَهَا بِدُونِ مَهْرِ مِثْلِهَا وَكَانَ مَا تَزَوَّجَهَا بِهِ يَسْتَغْرِقُ مَالَهُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَمَرَّ عَنْ ع ش آنِفًا جَوَابُهُ.
(قَوْلُهُ: بِهَذِهِ) أَيْ مَنْ يَسْتَغْرِقُ مَهْرُ مِثْلِهَا مَالَ الْمَجْنُونِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا.
(قَوْلُهُ: وَهِيَ تَنْدَفِعُ بِدُونِ هَذِهِ) قَدْ لَا يَدْفَعُ حَاجَتَهُ إلَّا هَذِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ نَادِرٌ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَصِحَّ إلَخْ) مَقُولُ قَوْلِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ: بَلْ يَتَقَيَّدُ بِالْمَصْلَحَةِ) أَيْ بَلْ يَرْتَبِطُ بِالْمَصْلَحَةِ وَلَا مَصْلَحَةَ هُنَا فَيُؤَوَّلُ الْكَلَامُ إلَى أَنَّ عَدَمَ الصِّحَّةِ لِانْتِفَاءِ الْمَصْلَحَةِ فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ. اهـ. كُرْدِيٌّ وَيَأْتِي عَنْ الْحَلَبِيِّ مَا يَرُدُّهُ.
(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ) أَيْ السَّفِيهَ.
(قَوْلُهُ: انْتَهَى) أَيْ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْمَدَارَ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمَصْلَحَةِ وَعَدَمِهَا لَا أَنَّهَا فِي ذَلِكَ مُنْتَفِيَةٌ فِيهِ دَائِمًا أَبَدًا كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُهُ هُنَا أَيْ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. حَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ عَدَمُ الْمُنَافَاةِ.
(قَوْلُهُ: فِي هَذِهِ الصُّورَةِ) أَيْ فِيمَا لَوْ نَكَحَ السَّفِيهُ مَنْ يَسْتَغْرِقُ مَهْرُ مِثْلِهَا مَالَهُ.
(قَوْلُهُ: لِهَذَا الْأَمْرِ النَّادِرِ) أَيْ إنَّهُ قَدْ يَكُونُ كَسُوبًا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: النَّظَرُ لِقَرَائِنِ حَالِهِ إلَخْ) خَبَرُ لَكِنَّ.
(قَوْلُهُ: تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ) أَيْ مِنْ صِحَّةِ النِّكَاحِ وَبُطْلَانِ الْمُسَمَّى.
(فَإِنْ قَبِلَ لَهُ وَلِيُّهُ اُشْتُرِطَ إذْنُهُ فِي الْأَصَحِّ) لِمَا مَرَّ مِنْ صِحَّةِ عِبَارَتِهِ هُنَا (وَيَقْبَلُ) لَهُ (بِمَهْرِ الْمِثْلِ فَأَقَلَّ) كَالشِّرَاءِ لَهُ (فَإِنْ زَادَ صَحَّ النِّكَاحُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ) وَلَغَتْ الزِّيَادَةُ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِلتَّبَرُّعِ وَبَطَلَ الْمُسَمَّى مِنْ أَصْلِهِ كَمَا مَرَّ آنِفًا بِمَا فِيهِ (وَفِي قَوْلٍ يَبْطُلُ) النِّكَاحُ كَمَا لَوْ اشْتَرَى لَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ بُطْلَانِ الثَّمَنِ بُطْلَانُ الْبَيْعِ إذْ لَا مَرَدَّ لَهُ بِخِلَافِ النِّكَاحِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ مِنْ صِحَّةِ عِبَارَتِهِ هُنَا) قَضِيَّتُهُ صِحَّةُ عِبَارَتِهِ بِدُونِ إذْنِ الْوَلِيِّ فَانْظُرْهُ مَعَ مَا سَبَقَ فِي شَرْحِ بَلْ يَنْكِحُ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ إلَخْ لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ التَّعْوِيلَ عَلَى مَا هُنَا.
(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) إلَى قَوْلِهِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ مِنْ صِحَّةِ عِبَارَتِهِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ صِحَّةُ عِبَارَتِهِ بِدُونِ إذْنِ الْوَلِيِّ فَانْظُرْهُ مَعَ مَا سَبَقَ فِي شَرْحِ بَلْ يَنْكِحُ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ إلَخْ لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ التَّعْوِيلَ عَلَى مَا هُنَا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَيَقْبَلُ لَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِنَّمَا يَقْبَلُ لَهُ الْوَلِيُّ نِكَاحَ امْرَأَةٍ تَلِيقُ بِهِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ) أَيْ الْوَلِيَّ بِالنِّسْبَةِ لِمَالِ مُوَلِّيهِ.
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ آنِفًا) أَيْ فِي شَرْحِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ مِنْ الْمُسَمَّى.
(وَلَوْ نَكَحَ السَّفِيهُ) السَّابِقُ وَهُوَ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ (بِلَا إذْنٍ) مِنْ وَلِيِّهِ الشَّامِلِ لِلْحَاكِمِ عِنْدَ فَقْدِ الْأَصْلِ أَوْ امْتِنَاعِهِ وَإِنْ تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَةُ السُّلْطَانِ (فَبَاطِلٌ) نِكَاحُهُ لِإِلْغَاءِ عِبَارَتِهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ هَذَا إذَا لَمْ يَنْتَهِ إلَى خَوْفِ الْعَنَتِ وَإِلَّا فَالْأَصَحُّ صِحَّةُ نِكَاحِهِ كَامْرَأَةٍ لَا وَلِيَّ لَهَا بَلْ أَوْلَى (فَإِنْ وَطِئَ) مَنْكُوحَتَهُ الرَّشِيدَةَ الْمُخْتَارَةَ (لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ) أَيْ حَدٌّ قَطْعًا لِلشُّبْهَةِ وَمِنْ ثَمَّ لَحِقَهُ الْوَلَدُ وَلَا مَهْرَ ظَاهِرًا وَلَوْ بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ سَفَهَهُ لِأَنَّهَا مُقَصِّرَةٌ بِتَرْكِ الْبَحْثِ مَعَ كَوْنِهَا سَلَّطَتْهُ عَلَى بُضْعِهَا بِخِلَافِهِ بَاطِنًا بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ عَنْهُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَاعْتَمَدُوهُ بِخِلَافِ صَغِيرَةٍ وَمَجْنُونَةٍ وَمُكْرَهَةٍ وَمُزَوَّجَةٍ بِالْإِجْبَارِ وَنَائِمَةٍ فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ إذْ لَا يَصِحُّ تَسْلِيطُهُنَّ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَمُلَتْ بَعْدَ الْعَقْدِ وَعَلِمْت سَفَهَهُ وَمَكَّنَتْهُ مُطَاوِعَةً لَمْ يَجِبْ لَهَا شَيْءٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَكَذَا سَفِيهَةٌ حَالَةَ الْوَطْءِ فَيَجِبُ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ أَيْضًا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْمُصَنِّفُ وَإِنْ عَلِمَتْ الْفَسَادَ وَطَاوَعَتْهُ وَاعْتُرِضَ بِالِاعْتِدَادِ بِإِذْنِ السَّفِيهِ فِي الْإِتْلَافِ الْبَدَنِيِّ وَلِهَذَا لَوْ قَالَ سَفِيهٌ لِآخَرَ اقْطَعْ يَدِي فَقَطَعَهُ هَدَرٌ وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْبُضْعَ مُقَوَّمٌ بِالْمَالِ شَرْعًا ابْتِدَاءً فَلَمْ يَكُنْ لِإِذْنِهَا مَعَ سَفَهِهَا دَخْلٌ فِيهِ بِخِلَافِ نَحْوِ الْيَدِ (وَقِيلَ) يَلْزَمُهُ (مَهْرُ الْمِثْلِ) لِئَلَّا يَخْلُوَ الْوَطْءُ عَنْ مُقَابِلٍ (وَقِيلَ) يَلْزَمُهُ (أَقَلُّ مُتَمَوَّلٍ) حَذَرًا مِنْ الْخُلُوِّ الْمَذْكُورِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: عِنْدَ فَقْدِ الْأَصْلِ أَوْ امْتِنَاعِهِ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّ الْحَاكِمَ يُزَوِّجُهُ عِنْدَ فَقْدِ الْأَصْلِ أَوْ امْتِنَاعِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْحَاشِيَةِ عَنْ شَرْحِ الْمَنْهَجِ مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَالْأَصَحُّ صِحَّةُ نِكَاحِهِ) عِبَارَةُ كَنْزِ الْأُسْتَاذِ الْبَكْرِيِّ: قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَأَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ صِحَّةُ نِكَاحِهِ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ الْمَرْأَةِ فِي الْمَفَازَةِ لَا تَجِدُ وَلِيًّا. اهـ. لَكِنْ أَفْتَى شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ بِخِلَافِهِ وَيَنْبَغِي أَنَّ الْكَلَامَ كُلَّهُ مَعَ عَدَمِ التَّحْكِيمِ أَمَّا مَعَهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ وَهُوَ حِينَئِذٍ كَمَسْأَلَةِ الْمَرْأَةِ الْمَذْكُورَةِ.